الشهيد الأول

296

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

البلد وبيعت في غيره ، وأغرم ثمنها لمالكها ، ويتصدّق بما تباع به على رأي ، ودفع إليه على رأي . ويثبت بعدلين وبالإقرار مرّة إن كانت ملكه ، وإلَّا ثبت التعزير ، ويقتل مع تخلَّل التعزير ثلاثا .

--> ( 1 ) « المقنعة » ص 790 . ( 2 ) « الوسيلة » ص 415 . ( 3 ) « السرائر » ج 3 ، ص 468 - 469 . ( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 174 . ( 5 ) « المقنعة » ص 790 .